مساحة إعلانية

منبر

محافظاتنا

صابر سكر يكتب : كيف تتظلم من قرار النيابة؟ وما الفرق بين الحفظ وألا وجه؟

2026-10-05 08:13 PM  - 
صابر سكر يكتب : كيف تتظلم من قرار النيابة؟ وما الفرق بين الحفظ وألا وجه؟
صابر سكر

يثار كثيرًا تساؤل مهم حول كيفية التظلم من قرارات النيابة العامة، وما المقصود بقرار حفظ الشكوى، وما الفرق بينه وبين الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما يترتب على كل منهما من آثار قانونية.
أولًا: ما المقصود بقرار حفظ الشكوى؟
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات، هو أمر إداري من أوامر التصرف فيه الاستدلالات، تصدره النيابة لتصرف به النظر مؤقتًا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع، دون أن يحوز حجية تقيدها.
فإذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق، ويُعلن الأمر إلى المجني عليه والمدعي بالحق المدني، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
ثانيًا: متى تحيل النيابة الدعوى إلى المحكمة؟
نصت المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة للرفع بناءً على الاستدلالات التي جُمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
كما نصت المادة 214 إجراءات جنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وتقوم النيابة العامة، قبل التصرف في الدعوى، بإعطاء التكييف القانوني للجريمة، وبيان المواد القانونية التي تحكم الفعل، فضلًا عن بيان أسماء المتهمين والمجني عليه وتاريخ الواقعة.
هل مجرد التأشير على محضر جمع الاستدلالات يكفي لإحالة المتهم؟
وفقًا لأحكام المادة 63/1 إجراءات، إذا رأت النيابة العامة أن الدعوى صالحة للرفع، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وهنا يجب التنبيه إلى أن مجرد تأشير وكيل النائب العام على محضر جمع الاستدلالات بالأمر برفع الدعوى إلى المحكمة لا يكفي بذاته لرفعها، بل لا بد من إرسال أمر تكليف المتهم بالحضور وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وإلا فقد لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوى.
هل هناك ميعاد محدد للتظلم من قرار حفظ النيابة؟
لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، لعدم إعلان الشاكي بالقرار على نحو يترتب عليه بدء ميعاد محدد للتظلم.
والواقع العملي أن المتضرر يتقدم بتظلمه، مع ضرورة التفرقة بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الفرق بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
أولًا: قرار الحفظ
قرار الحفظ ذو طبيعة إدارية، ويجوز التظلم منه أمام الجهة مصدرة القرار أو الجهة الأعلى منها، من خلال شكوى مكتوبة تتضمن أسباب التظلم وأوجه الاعتراض على قرار الحفظ.
ثانيًا: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، فليس قرارًا إداريًا، وإنما هو بمثابة قرار قضائي، وتترتب عليه حجية قانونية طالما ظل قائمًا ولم يتم إلغاؤه وفقًا للقانون.
ويترتب على ذلك:
لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ذاتها.
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية طالما ظلت حجية الأمر قائمة.
إذا عُرضت الدعوى على المحكمة، وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
لا يجوز للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر متى توافرت شروط وحجية الأمر المانعة لذلك.
يجوز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن في الأمر بالطرق التي حددها القانون أمام غرفة المشورة المختصة، وفقًا لطبيعة الجريمة والمواعيد المقررة قانونًا.
وقد تناولت المادة 197 إجراءات جنائية، المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، مسألة العودة إلى التحقيق عند ظهور دلائل جديدة، حيث تمنع العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
وتعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة، والتي من شأنها تقوية الدلائل غير الكافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
العبرة بحقيقة الإجراء وليس بمسماه
العبرة في التفرقة بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بحقيقة الإجراء والمرحلة التي صدر فيها، وليس بمجرد المسمى.
فإذا تم الحفظ دون تحقيق، كان القرار قرار حفظ، أما إذا صدر بعد تحقيق مستوفٍ للإجراءات القانونية، فإنه يكون أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى، متى توافرت شروطه القانونية.
التعويض المدني بعد قرار الحفظ
في حالة صدور قرار بالحفظ، يجوز للمتضرر، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية، رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع مراعاة مواعيد التقادم المقررة قانونًا، والتي تختلف بحسب طبيعة الحق ومصدر الالتزام والظروف القانونية لكل حالة.
ونحن نرى
إن التمييز بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ليس مجرد اختلاف في المصطلحات، وإنما يترتب عليه اختلاف في الآثار القانونية وطرق التظلم والطعن.
ومن ثم، فإن تحديد الطريق القانوني الصحيح يبدأ من حقيقة الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة والمرحلة التي صدر فيها القرار، وليس من مسماه فقط.

مساحة إعلانية