مساحة إعلانية
سألني بعض طلابي : هل يصح الأمر بغير فعل الأمر ؟
فأجبته :
ما دام أهل العربية قد اتفقوا على أن الكلام اسم وفعل وحرف، فتكون حقيقة "الأمر " بأي صيغة من الصيغ اللغوية التى تدل - بمجردها - على كونها أمراً .
وهى:
1-- فعل الأمر المباش الصريح : نحو قولنا ( اترك القناة الأولى ، وافتح ماسبيرو زمان )
- 2- المضارع المقرون بلام الأمر، نحو قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (النور/63(.
3-- اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ) (المائدة/105).
4-- المصدر النائب عن فعله: (فَضَرْبَ الرِّقَابِ)(محمد/4).
ومن اعترض بأن هذه الصيغ مشتركة بين : الإيجاب والندب والإباحة والاكرام والإهانة والتهديد والدعاء والخبر ..الخ .
قلنا هذا الاعتراض لا يصح لوجهين:
أحدهما: مخالفة أهل العربية ، فإنهم جعلوا هذه الصيغ نماذج للأمر، وفرقوا بين الأمر والنهى، فقالوا: باب الأمر- افعل- وباب النهى- لا تفعل- كما ميزوا بين الماضى والمستقبل، وهذا أمر معلوم.
والثانى: أن هذا يفضى إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام والصحيح أن هذه الصيغ صيغ للأمر ثم تستعمل فى غيره مجازا مع قرينة، كما تستعمل ألفاظ الحقيقة بأسرها فى المجاز