مساحة إعلانية
كتب : صابر جمعه سكر
أكد الدكتور مصطفى قاسم عطايا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 قد أعاد تسليط الضوء على مصطلح "قاضي الأمور الوقتية"، وهو مصطلح قانوني دقيق يختلف جوهريًا عن "قاضي الأمور المستعجلة"، رغم التشابه الظاهري بين التسميتين.
وأوضح "عطايا" أن الخلط بين المفهومين دفع البعض إلى تصور خاطئ بأن قاضي الأمور الوقتية هو ذات الجهة القضائية المستقلة المعروفة بـ"محكمة الأمور المستعجلة"، وهو تصور غير صحيح قانونًا. فكل منهما له طبيعة واختصاصات قانونية مختلفة. قاضي الأمور المستعجلة.. محكمة تختص بدعاوى الاستعجال ووجود خصومة أشار "عطايا" إلى أن قاضي الأمور المستعجلة هو دائرة قضائية قائمة بذاتها داخل المحاكم الابتدائية، وتُسمى رسميًا بـ"محكمة الأمور المستعجلة".
وتختص بنظر الدعاوى العاجلة التي يُخشى فيها من ضياع الوقت، بشرط ألا تمس أصل الحق المتنازع عليه.
وأوضح أن هذه الدعاوى تُرفع بوجود خصومة قضائية بين طرفين، وتصدر المحكمة أحكامًا وقتية هدفها حفظ المراكز القانونية القائمة أو درء الأضرار العاجلة، مثل دعاوى منع التعرض، وإثبات الحالة، والطرد المستعجل، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية لحين الفصل في النزاع الموضوعي. قاضي الأمور الوقتية.. أوامر تحفظية بلا خصومة قضائية في المقابل، أوضح "عطايا" أن قاضي الأمور الوقتية هو أحد قضاة المحكمة المدنية العادية (سواء جزئية أو ابتدائية)، ويختص بإصدار أوامر وقتية بناءً على طلب يُقدم في صورة عريضة من أحد الأطراف دون إعلان الخصم الآخر أو حضوره.
وأشار إلى أن الأوامر الوقتية تُصدر لحماية وضع قانوني ظاهر، أو لاتخاذ إجراء تحفظي مؤقت لا يمس أصل الحق، ومن أمثلتها: أوامر التمكين (في مسائل الحيازة)، أوامر الإخلاء المؤقت، أوامر بحصر التركة، وأوامر تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
الاختصاص والآلية.. الفرق الجوهري بين المستعجلة والوقتية
وشدد "عطايا" على أن الفارق الجوهري بين الجهتين يتمثل في: قاضي الأمور المستعجلة:
يُصدر أحكامًا وقتية في دعاوى يُشترط فيها عنصر الاستعجال ووجود خصومة بين طرفين.
قاضي الأمور الوقتية:
يُصدر أوامر وقتية بناءً على طلبات فردية دون خصومة قضائية، بهدف حماية وضع ظاهر لحين الفصل في النزاع أمام القضاء الموضوعي.
آلية الإخلاء في قانون الإيجار الجديد.. مثال تطبيقي للمادة 9 واستعرض "عطايا" مثالًا عمليًا لتطبيق مفهوم قاضي الأمور الوقتية في ضوء المادة (9) من قانون الإيجار الجديد، موضحًا أنه في حال صدور قرار وزاري بإخلاء وحدة سكنية مؤجرة قبل عام 1996 وامتناع المستأجر عن التنفيذ، يحق للمالك التقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء.
وأكد أنه في حال رفض القاضي إصدار الأمر أو الامتناع عنه، يجوز للمالك اللجوء إلى المحكمة الابتدائية ورفع دعوى قضائية للمطالبة بالحكم بالإخلاء وفق الإجراءات القضائية العادية.
الأوامر الوقتية تحمي الحقوق الظاهرة.. ولا تفصل في النزاعات واختتم الدكتور مصطفى قاسم عطايا تصريحه بالتأكيد على أن الأوامر الوقتية الصادرة عن قاضي الأمور الوقتية لا تهدف إلى الفصل في الحقوق أو حسم النزاعات بشكل نهائي، بل هي إجراءات تحفظية تُتخذ لحماية الأوضاع القانونية الظاهرة إلى حين البت في النزاع أمام قاضي الموضوع.